مرسوم تنفيذي رقم 2000-73
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. 3
المادة 7
8 : يحظر استيراد وتصدير الأجهزة الصناعية المخصصة لإنتاج المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم وكذا المواد التي تحتوي عليها ".