المادة 4
8 : لتفادي العقوبات المحددة في المادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحظر استعمال المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم لصناعة المواد المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم بعد الآجال المحددة في بروتوكول مونريال والمذكور أعلاه.
الملحق اسم المادة ثلاثي كلوروفليوروميثان (11-CFC) ثنائي كلورو ثنائي فليوروميثان (12-CFC) ثلاثي كلوروثلاثي فليوروايثان (113-CFC) ثنائي كلورو رباعي فليوروايثان (114-CFC) كلورو خماسي فليوروايثان (115-CFC) بروموكلوروثنائي فليوروميثان (Halon1211) برومو ثلاثي فليوروميثان (1301 Halon) ثنائي برومو رباعي فليور وايثان (2402 Halon) كلورو ثلاثي فليوروميثان (13-CFC) خماسي كلورو فليورو ايشان (111-CFC) رباعي كلورو ثنائي فليورو ايثان (112-CFC) سباعي كلورو فليورو بروبان (211-CFC) سداسي كلورو ثنائي فليورو بروبان (212-CFC)