DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 2000-55
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 · ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000.

أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية