المادة 2
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران زيادة على ذلك، بما يأتي :
ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية والشبانية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
- المشاركة في التكفل بالأقسام المدرسية بتقديم / حصص تربوية تطبيقية
- ضمان التكيف التربوي للرياضيين قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف أنواع التكوين الذي يمنحه المعهد ".