مرسوم تنفيذي رقم 2000-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين
المادة 2
يتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مدني سواحي" في تيقصر اين ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه.