مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
المادة 4
باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها. 6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة