مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 · ج.ر عدد 12 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-332 (ج.ر عدد 61 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.