المادة 3
طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة في قسنطينة، بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها.
كما يكلف ، زيادة على ذلك ، بما يأتي :
- ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية حسب كيفيات تعاقدية
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
- المشاركة في التكفل بالأقسام المدرسية على شكل حصص بيداغوجية تطبيقية
- ضمان التكيف البيداغوجي للرياضيين قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف أشكال التكوين التي يقدمها المعهد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-332 (ج.ر عدد 61 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
( بدون تغيير) : ...................................................... ............................................................................. .............................................................................
- نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية".