مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 7
في إطار دراسة طلبات رخصة الاستغلال، يخول الوزير المكلف بالسياحة استشارة أجهزة الأمن في الدولة.
كما يمكنه، عندما يرى ضرورة لذلك، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.