مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 5
يجب أن يرسل طلب الرخصة في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة.
عندما يقدم الطلب باسم شخص طبيعي، فإنه يجب أن يذكر الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته ، ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدّم باسم شخص معنوي، فإنه يجب أن يذكر اسم الشركة وشكلها القانوني ومبلغ رأسمالها وتوزيعه وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية ومقر سكن الممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه