مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 16
يجب على حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها . / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه