مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة 7
يحدّد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8