مرسوم تنفيذي رقم 2000-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة 5
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالسياحة ليوافق عليه.