مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 8
النزل الريفي هيكل يقع خارج المناطق السكنية ويشتمل على ست (6) غرف على الأقل مع تقديم وجبة فطور الصباح.
ترتب النزل الريفية في صنفين (2).