مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 6
قرية العطل هي مجموعة هياكل إيواء مبنية خارج المناطق السكنية، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة.
يجب أن توفّر لزبنها الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
فضلا عن المنشآت الرياضية والثقافية، لابد أن يتوفّر في قرية العطل مستوصف ميداني ومركز تجاري ومحطة بنزين.
ترتب قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه