الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 5
الموتيل أو نزل الطريق هو هيكل إيواء مبني خارج المناطق السكنية، يصل إليه مباشرة طريق مفتوح لحركة مرور السيارات.
يجب أن يشتمل على عشر (10) غرف على الأقل ويوفر لزبنه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
ويجب أن تكون للموتيل أو لنزل الطريق مساحة لتوقف السيارات أو مرأب خاص ومحطة بنزين. وإذا لم تتوفر هذه المحطة، فيجب أن يكون النزل قريبا من محطة تكفل خدمات كالتمويل بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات وإصلاحها.
ترتب نزل الطريق في صنفين (2).