مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثالث — كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 29
يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية ضمان أمن الزبن الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وأمن ممتلكاتهم طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب أن يكون لديهم مستخدمون يتمتعون بمظهر جسماني نظيف وزي مهني لائق وفي غاية النظافة أثناء أدائهم الخدمة.