مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 27
إذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد أعلاه، يتعين على السلطة المانحة الرخصة، إعذاره للشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر .
وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل للأوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة المذكورة أعلاه، تعلن السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها .