مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 20
يمكن أن يرفض طلب الرخصة لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحها،
- إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية أو في حالة وجود اعتراض من إدارة أو مؤسسة في الدولة، إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل لغلق نهائي لمؤسسته. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه