مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 10
الشاليه هيكل معد لاستقبال الزبن في المحطات البحرية و / أو الجبلية، ويكون مؤثثا أو غير مؤنث، ويؤجر لليوم أو للأسبوع أو للشهر أو للفصل.
ترتب الشاليهات في صنفين (2).