مرسوم تنفيذي رقم 2000-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-44 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد 17
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور