المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
المنتوجات وحدة سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع في محطة التوزيع الكيل إلى معيدي إلى المستهلكين البنزين الممتاز هكتولتر البنرين العادي هكتولتر
- غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر فيول أويل هكتولتر