المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م . 11 الملحق الجدول أ "
مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة الفلاحة والري السكن الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة المجموع....................
الجدول ب"
القطاعات
- الصناعة المعملية الفلاحة والري
- المنشآت الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الاجتماعية والثقافية المخططات البلدية للتنمية المجموع.