مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 9
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن كتابي إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه ،
- وإما الحصول على دراسة تكميلية لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.