مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الثالث — خدمات الطيران الخفيف
المادة 52
يخضع إنشاء خدمات الطيران الخفيف واستغلالها مثلما هي محددة أعلاه للموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني .