مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 116 ، 117 ، 124 و 128 من القانون رقم 08-06 المؤرخ.
في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.