مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 15
على السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز حقوقه في النقل الممنوحة إياه في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
و في حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.