مرسوم تنفيذي رقم 2000-424
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم