المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1421 ه رية / العدد 78 20 ديسمبر سنة 2000 م وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه يتعين على صاحبة الرخصة أن تقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يثبت فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.