مرسوم تنفيذي رقم 2000-424
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص "صاحبة الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل منزل لجماط شمال - مخازن ثاقي والديفوني ف 1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4ر46 كلم 2 ويقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي.