مرسوم تنفيذي رقم 2000-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي 3
المادة الأولى
تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1998/1999 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.