مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة 7
إضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المكلّفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلّفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الأتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.