المادة 3
يجب أن يتم التصريح بالأتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.
وفيما يتعلّق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الأتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.
لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الأتاوة المستحقة.
ويتحقق هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح المذكور أعلاه تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الحكم على البضائع التي تتألف من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.