مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة.