مرسوم تنفيذي رقم 2000-404
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-404 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (11.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.