المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.800.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 4.800.000 16 ريدة الرسمية للجمهورية الجدول أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 900.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي................ 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير 500.000 المحاكم الإدارية. 21.200.000 مجموع القسم السابع 23.800.000 مجموع العنوان الثالث 28.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح القضائية - الألبسة. 2.800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع الأول 31.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 31.400.000 13 ديسمبر سنة 2000 م الجزيد الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ............... . .1.7 الاعتمادات المخصصة (دج) 14.400.000 مجموع القسم الرابع 14.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ......... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.......... 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.400.000 مجموع الفرع الأول 31.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.400.000