مرسوم تنفيذي رقم 2000-402
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-402 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 31.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.