مرسوم تنفيذي رقم 2000-401
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وفي الأبواب الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المبينة في والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.