مرسوم تنفيذي رقم 2000-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 40 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8 9 8-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 ذو القعدة عام 1420 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية