مرسوم تنفيذي رقم 2000-399
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-399 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة .. 17 رمضان عام 1421 ه 1 13 1 ديسمبر سنة 2000 م