مرسوم تنفيذي رقم 2000-397
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 15.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.