مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — الإحداث
المادة 6
تلزم المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية لضمان وجودها القانوني، بإيداع تصريح التأسيس لدى الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للمؤسسات أو الخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع الوطني، ولدى الوالي المعني بالنسبة للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع المحلي.