مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — غلق المؤسسة
المادة 40
يقرّر الغلق الإرادي الأعضاء الذين أسسوا المؤسسة.
عندما يقترح المؤسّس أو المؤسسون على مجلس الإدارة غلق المؤسسة، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ، وجوبا، الأسباب التي أملت قرارهم.
لممثلي السلطات العمومية في مجلس الإدارة كل الصلاحية لتقدير مدى وجاهة الأسباب التي يقدمها صاحب أو أصحاب قرار الغلق، ويرسلون تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية