مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 35
يجب أن تستوفي المؤسسة الخاصة الخيرية جميع شروط النظافة والأمن والصحة.
كل إخلال تعاينه السلطات المعنية قانونا يعاقب عليه طبقا للتنظيم المعمول به.