مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 33
يمكن المدير أن يمارس مهمة الوصاية البديلة على المقيمين بالنسبة لجميع الأعمال التحفظية وأعمال الإدارة في إطار حماية حقوق المقيمين وصونها ، وبالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية.