مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 30
يجب أن يبلغ بكل تغيير في المقر أو الهدف أو اللجنة المديرة للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية في غضون ثمانية (8) أيام بموجب تصريح جديد يسلّم للحصول على إذن من السلطة العمومية المعنية بنفس أشكال تصريح التأسيس الأول.