مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 28
لا ينبغي أن تكون للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أي علاقة سواء كانت تنظيمية أم هيكلية مع الأحزاب السياسية، ويجب ألا تتلقى منها أي إعانة مالية أو هبة أو وصية مهما تكن طبيعتها.