مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 25
يشكّل استعمال المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية للإعانات المالية والمساعدات والمساهمات لأغراض غير تلك التي تبينها الإدارة المانحة مخالفة وتترتب عليها بهذه الصفة مسؤولية القائمين على المؤسسة.