مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 24
لا تقبل الهبات والوصايا من مصدر أجنبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية التي تتحقق من المصدر والمبلغ وتوافق ذلك مع الهدف المرسوم في هذا القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية والضغوط التي يمكن أن تنجر عن ذلك.