الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 19
مدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية مسؤول عن تسيير المؤسسة.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
1 - يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
2 - يأمر بصرف ميزانية المؤسسة،
3 - يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة التي يعرضها على اللجنة المديرة،
4 - يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على اللجنة المديرة لتوافق عليه،
5 - ينفّذ مداولات اللجنة المديرة
6 - يعد التقرير السنوي للنشاط، 22 الجريدة الرسمية الجزائرية
7 - يبرم كلّ عقد أو اتفاقية أو صفقة أو شراكة في إطار التنظيم المعمول به،
8 - يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة.