مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة مجددا، خلال العشرة (10) أيام الموالية وتصح مداولات الأعضاء حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .